نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 206
قاعدة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده المعنى : معنى القاعدة هو
أن كل عقد يوجب الضمان في فرض الصحة يكون كذلك في فرض الفساد ، والمراد من
العقد هنا هو الذي يتعلق بالمعاملة المالية وعليه يخرج عقد النكاح خروجا
تخصصيا .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الاقدام
المعاملي : قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : ثم إن المدرك لهذه الكلية - على
ما ذكره في المسالك في مسألة الرهن المشروط بكون المرهون مبيعا بعد انقضاء
الأجل - هو إقدام الاخذ على الضمان ، ثم أضاف إلى ذلك قوله عليه السلام :
على اليد ما أخذت حتى تؤدي ، والظاهر أنه تبع في استدلاله بالأقدام ( عن )
الشيخ في المبسوط - إلى أن قال : - وهذا الوجه لا يخلو عن تأمل ( وجه
التأمل عدم ملازمة الاقدام مع الضمان نفيا واثباتا ) فقال : اللهم إلا أن
يستدل على الضمان فيها بما دل على احترام مال المسلم وأنه لا يحل إلا عن
طيب نفسه ، وأن حرمة ماله كحرمة دمه ، وأنه لا يصلح ذهاب حق أحد ، مضافا
إلى أدلة نفي الضرر .
وقال في نهاية المطاف : فليس دليل الأقدام دليلا مستقلا بل هو بيان لعدم المانع عن مقتضى اليد
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 206