اليد [1] .
والأمر كما أفاده .
الثاني : قال سيدنا الاستاذ : وأما إذا كان الناقص عضو المجني عليه ، كما إذاقطعت يده الناقصة أصبعا واحدة أو أكثر ، فهل له قطع يد الجاني الكاملة أم لا ؟ فيه أقوال : الظاهر أن له القطع من دون وجوب رد شئ عليه [2] .
[1] و ( 2 ) تكملة المنهاج : ج 2 ص 175 .