responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 202

منها ( الاطلاقات ) صحيحة سليمان بن خالد قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماءا حارا فيمتغط شعر رأسه فلا ينبت ، فقال : عليه الدية [1] .

فبما أنه لا خصوصية للمورد دلت الصحيحة علىتحقق الدية عند الجناية مطلقا .

3 - التسالم : قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : لا خلاف نصا وفتوى ، بل ولا إشكال في أن : كل عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده [2] .

فالأمر متسالم عليه عندهم .

فرعان الأول : إذا قطع الجاني الكف بكاملها من المجني عليه ولم تكن للجاني أصابع بالخلقة الأصلية فهل يكفي قطع الكف الناقصة من الجاني أو لا يكفي بل يؤخذ الدية أيضا بدلا عن الأصابع ؟ قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله بان الصحيح نظرية الجمع بين القصاص والدية : لأنه أقرب الى المثل بعد تعذر الصورة ، ولما عرفته من القاعدة ، وهي : كل عضو يؤخذ قودا لو كان ( موجودا ) ، تؤخذ الدية مع فقده [3] .

وقال سيدنا الاستاذ : ذهب جماعة إلى أنه لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا أو ليس له بعضها قطعت كفه واخذت منه دية الناقص وفيه إشكال والأقرب عدم جواز أخذ الدية [4] .

وذلك لعدم الدليل عليه إلا الأجماع الذي نقله الشيخ رحمه الله في الخلاف .

كما قال سيدنا الاستاذ : بعد النقض والأبرام أنه لا دليل على هذا ( الحكم ) ولا نص في المسألة فمقتضى أدلة القصاص هو الاقتصار على قطع


[1] الوسائل : ج 19 ص 261 باب 37 من أبواب ديات الاعضاء ، ح 2 .

) ( 2 ) جواهر الكلام : ج 42 ص 396 .

[3] نفس المصدر السابق : ص 397 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست