نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 174
قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي
لمعنى : معنى القاعدة هو مؤاخذة اليد العادية ، والمراد من اليد
هو الاستيلاء ، فإذا تحقق الاستيلاء على مال الغير بدون الأذن والأحسان
تصبح اليد عادية ، وموجبة للضمان فيستقر عليها الضمان ، حتى تؤدي ما عليها (
المال المأخوذ ) لمالك المال .
توضيح : الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة اليد التي تكون أمارة الملكية
واضح ،وأما الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة الأتلاف ، فهو أن القاعدة
المبحوث عنها توجب الضمان بالاستيلاء ولو لم يتحقق التلف والأتلاف ، وأما
قاعدة الأتلاف فيكون مدلولها تحقق الضمان بواسطة الأتلاف .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - النبوي
المعروف بين الفريقين وهو قوله صلى الله عليه وآله : ( على اليد ما أخذت
حتى تؤدي ) [1] فالقاعدة متخذة من هذه الرواية بتمامها وكمالها ،
فالدلالة تامة كاملة ، وظاهره تحقق الضمان على مطلق اليد ولكن اليد
الأمانية خارجة بالتخصيص .
[1] مستدرك الوسائل : ج 14 ص 8 ، وكنز العمال : ج 5 ص 257 .
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 174