responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 173

الثاني : قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : يمكن إستناد الفساد ( في المعاوضة الربوية ) إلى قاعدة تبعية العقود للقصود ، ضرورة أن البائع أو المشتري إنما بذل المثل في مقابل المثلين ، فان لم يتم له ( شرعا ) بطل العقد ، وليس هو كبيع الشاة والخنزير التي يبطل من الثمن ما قابلها ، فيبقى الاخر بما قابله منه ، لأن البطلان في الزيادة هنا بلا مقابل وهو أمر غير مقصود للمتعاملين ، فلو صح العقد ما وقع لم يقصد ، وما قصد لم يقع ، كما هو واضح [1] .


[1] جواهر الكلام ج : 23 ص 335 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست