نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 173
الثاني : قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : يمكن إستناد
الفساد ( في المعاوضة الربوية ) إلى قاعدة تبعية العقود للقصود ، ضرورة أن
البائع أو المشتري إنما بذل المثل في مقابل المثلين ، فان لم يتم له ( شرعا
) بطل العقد ، وليس هو كبيع الشاة والخنزير التي يبطل من الثمن ما قابلها ،
فيبقى الاخر بما قابله منه ، لأن البطلان في الزيادة هنا بلا مقابل وهو
أمر غير مقصود للمتعاملين ، فلو صح العقد ما وقع لم يقصد ، وما قصد لم يقع ،
كما هو واضح [1] .