responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 172

القصد بتمامه وكماله ، ولا خلاف في ذلك بينهم فالأمر متسالم عليه عندهم ، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : ومن جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به واشتراط القصد بهذا المعنى في صحة العقد بل في تحقق مفهومه مما لا خلاف فيه ولا إشكال ، فلا يقع من دون قصد إلى اللفظ كما في الغالط أو إلى المعنى ، لا بمعنى عدم استعمال اللفظ فيه بل بمعنى عدم تعلق ارادته وان أوجد مدلوله بالانشاء ، كما في الأمر الصوري فهو يشبه الكذب في الأخبار ، كما في الهازل ، أو قصد معنى يغاير مدلول العقد بان قصد الأخبار أو الاستفهام أو إنشاء معنى غير البيع مجازا أو غلطا فلا يقع البيع ، لعدم القصد إليه [1] .

والأمر كما أفاده .

2 - انتفاء الموضوع : لا شك في أن العقد الاصطلاحي من الانشاءات والانشاء متقوم بالقصد فلا إنشاء بدون القصد ، وعليه إذا لم يكن القصد لا يوجد العقد .

3 - الأصل : مقتضى الدليل الأولي عدم ترتيب الأثر ولعل هذا هو المراد من قولهم أن الأصل في المعاملات الفساد ، فخرج منه ما إذا ثبتت صحته كالعقد مع القصد وسائر الشرائط ، وأما ما شك في صحته كان مقتضى الأصل هو الفساد وعدم ترتيب الأثر .

فرعانالأول : إذا فرض إمضاء الشارع على خلاف قصد المنشئ فهو اجنبي عن القاعدة كما قال سيدنا الاستاذ : يمكن ان يكون انشاء المنشئ موضوعا لحكم الشارع على خلاف مقصود المنشئ ولكنه غريب عن ( قاعدة ) تبعية العقود للقصود [2] .


[1] المكاسب : البيع ص 117 .

[2] مصباح الفقاهة : ج 2 ص 126 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست