نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 172
القصد بتمامه وكماله ، ولا خلاف في ذلك بينهم فالأمر متسالم عليه
عندهم ، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : ومن جملة شرائط المتعاقدين
قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به واشتراط القصد بهذا المعنى في صحة
العقد بل في تحقق مفهومه مما لا خلاف فيه ولا إشكال ، فلا يقع من دون قصد
إلى اللفظ كما في الغالط أو إلى المعنى ، لا بمعنى عدم استعمال اللفظ فيه
بل بمعنى عدم تعلق ارادته وان أوجد مدلوله بالانشاء ، كما في الأمر الصوري
فهو يشبه الكذب في الأخبار ، كما في الهازل ، أو قصد معنى يغاير مدلول
العقد بان قصد الأخبار أو الاستفهام أو إنشاء معنى غير البيع مجازا أو غلطا
فلا يقع البيع ، لعدم القصد إليه [1] .
والأمر كما أفاده .
2 - انتفاء الموضوع : لا شك في أن العقد الاصطلاحي من الانشاءات
والانشاء متقوم بالقصد فلا إنشاء بدون القصد ، وعليه إذا لم يكن القصد لا
يوجد العقد .
3 - الأصل : مقتضى الدليل الأولي عدم ترتيب الأثر ولعل هذا هو
المراد من قولهم أن الأصل في المعاملات الفساد ، فخرج منه ما إذا ثبتت صحته
كالعقد مع القصد وسائر الشرائط ، وأما ما شك في صحته كان مقتضى الأصل هو
الفساد وعدم ترتيب الأثر .
فرعانالأول : إذا فرض إمضاء الشارع على خلاف قصد المنشئ فهو اجنبي
عن القاعدة كما قال سيدنا الاستاذ : يمكن ان يكون انشاء المنشئ موضوعا لحكم
الشارع على خلاف مقصود المنشئ ولكنه غريب عن ( قاعدة ) تبعية العقود
للقصود [2] .