نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 125
ينبغي ذكر ما أفاده صاحب الجواهر رحمه الله في المقام فقال : ومن
المعلوم المقر في الاصول أن العقل والشرع تطابقا على أصالة الأباحة والحل
في تناول كل ما لم يعلم حرمته من الشرع [1] .
وما ذكره يؤكد التسالم .
فرعان الأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : لا فرق في إباحة ما
يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمنا أو مخالفا يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ
ويستحل ذبائح أهل الكتاب ولا يراعى الشروط التي اعتبرناها في التذكية ،
وكذا لا فرق بين كون الاخذ موافقا مع المأخوذ منه في شرائط التذكية إجتهادا
أو تقليدا أو مخالفا [2] .
الثاني : من شرائط إجراء القاعدة عدم وجود الأصل الموضوعي -
كاستصحاب الحرمة وعدم التذكية - والا فهو حاكم على قاعدة الحل ، فلا يتحقق
المجال لجريان القاعدة مع وجود الأصل الموضوعي ، كما قال المحقق صاحب
الكفاية رحمه الله : لا يجري إصالة الأباحة ( قاعدة الحل ) في حيوان شك في
حليته مع الشك في قبوله التذكية ، فأصالة عدم التذكية تدرجها فيما لم يذك
وهو حرام إجماعا [3] .