responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 125

ينبغي ذكر ما أفاده صاحب الجواهر رحمه الله في المقام فقال : ومن المعلوم المقر في الاصول أن العقل والشرع تطابقا على أصالة الأباحة والحل في تناول كل ما لم يعلم حرمته من الشرع [1] .

وما ذكره يؤكد التسالم .

فرعان الأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمنا أو مخالفا يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ ويستحل ذبائح أهل الكتاب ولا يراعى الشروط التي اعتبرناها في التذكية ، وكذا لا فرق بين كون الاخذ موافقا مع المأخوذ منه في شرائط التذكية إجتهادا أو تقليدا أو مخالفا [2] .

الثاني : من شرائط إجراء القاعدة عدم وجود الأصل الموضوعي - كاستصحاب الحرمة وعدم التذكية - والا فهو حاكم على قاعدة الحل ، فلا يتحقق المجال لجريان القاعدة مع وجود الأصل الموضوعي ، كما قال المحقق صاحب الكفاية رحمه الله : لا يجري إصالة الأباحة ( قاعدة الحل ) في حيوان شك في حليته مع الشك في قبوله التذكية ، فأصالة عدم التذكية تدرجها فيما لم يذك وهو حرام إجماعا [3] .


[1] جواهر الكلام : ج 36 ص 237 .

[2] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 295 .

[3] كفاية الاصول : ج 2 ص 190 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست