responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 126

قاعدة الحيلولة

لمعنى : الحيلولة متخذة من تحقق الحائل بين زمان الشك وزمان المشكوك ، كالشك في صلاة الظهر بعد حلول وقت المغرب ، وعندئذ لا يترتب الأثر على هذا الشك فالقاعدة تقتضي عدم الاعتناء بالشك بعد خروج الوقت .

قال السيد اليزدي رحمه الله : إذا شك في أنه هل صلى أم لا ؟ فإن كان بعد مضي الوقت لم يلتفت وبنى على أنه صلى [1] .

وقال سيدنا الاستاذ : قاعدة الحيلولة مفادها عدم الاعتناء بالشك بعد خروج الوقت [2] .

والقاعدة حاكمة على الاستصحاب وتختص بباب الصلاة موردا ومدركا .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : الروايات : وهي الواردة في باب المواقيت .

منها صحيحة زرارة وفضيل عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : ( متى إستيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها ، أو في وقت فوتها أنك لم


[1] العروة الوثقى : ص 272 .

[2] مصباح الاصول : ج 3 ص 284 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست