responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 124

حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ) [1] .

دلت على أن كل شئ كان مشتبها بين الحلية والحرمة يحمل على الحلية فالدلالة تامة .

ومنها مقبولة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : ( كل شئ هو لك حلال ، حتى تعلم أنه حرام بعينه - إلى أن قال : - والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة ) [2] .

دلت على مدلول القاعدة دلالة صريحة .

قال سيدنا الاستاذ : فيكون المراد أن الأشياء الخارجية كلها على الأباحة ، حتى تظهر حرمتها بالعلم الوجداني أو تقوم بها البينة [3] .

والمراد من البينة هو ما يتبين به الشئ وهو مطلق دليل يتبين به المشكوك فيه ، فالوظيفة عند الشك في الحلية والحرمة هو الحمل على الحلية ما دام لم يتعين الموضوع بالعلم الوجداني أو بالدليل الذي يظهر به حال الموضوع .

ومنها خبر عبد الله بن سليمان ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن فقال : بعد حديث طويل - سأخبرك عن الجبن وغيره ، كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال ، حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه [4] .

ومنها مرسلة معاوية بن عمار عن أبي جعفر عليه السلام في الجبن قال : ( كل شئ فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه ) [5] .

وبما أن سند الخبرين الأخيرين غير تام فلا يستفاد منهما إلا التأييد .

2 - التسالم : قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف ولا اشكال فيه بينهم فالأمر متسالم عليه عندهم .

ولا يخفى أنه قد يعبر عن قاعدةالحل بأصالة الأباحة ولا مشاحة في الاصطلاح .


[1] الوسائل : ج 12 ص 59 باب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 1 .

[2] الوسائل : ج 12 ص 60 باب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 4 .

[3] مصباح الاصول : ج 2 ص 274 ( 4 ) و ( 5 ) الوسائل : ج 17 ص 90 و 91 و 92 باب 61 من أبواب الاطعمة المباحة ح 1 و 7 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست