ثم مباح لانه في صوم أبيح الفطر فيه بخلاف مسئلتنا ، وكذا إذا
تبين أنه من شوال لانه تبين أن الوطئ لم يصادف رمضان ، والموجب انما هو
الوطئ المفسد لصوم رمضان ، فأما إن جامع في نهار رمضان ثم سافر في أثناء
النهار لم تسقط الكفارة لانه يفضي إلى أن كل من جامع أمكنه اسقاط الكفارة
عنه بالسفر في النهار وهو غير جائز ( فصل ) إذا طلع الفجر وهو مجامع
فاستدام الجماع فعليه القضاء والكفارة ، وبه قال مالك والشافعي ، وقال أبو
حنيفة : يجب القضاء دون الكفارة لان وطأه لم يصادف صوما صحيحا فلم
يوجبالكفارة كما لو ترك النية وجامع ولنا أنه ترك صوم رمضان بجماع أثم به
لحرمة الصوم فوجبت به الكفارة كما لو وطئ بعد طلوع الفجر وما قاسوا عليه
ممنوع ، فأما إن نزع في الحال مع أول طلوع الفجر فقال ابن حامد والقاضي
عليه الكفارة لان النزع جماع يلتذ به أشبه الايلاج ، وقال أبو حفص لا قضاء
عليه ولا كفارة وهو قول أبي حنيفة والشافعي لانه ترك الجماع فلا يتعلق به
ما يتعلق بالجماع كما لو حلف لا يدخل دارا وهو فيها فخرج منها وقال مالك
يبطل صومه ولا كفارة عليه لانه لا يقدر على أكثر مما فعله من ترك الجماع
أشبه المكره ( قال شيخنا ) وهذه المسألة تقرب من الاستحالة إذ لا يكاد يعلم
أول طلوع الفجر على وجه يتعقبه النزع من غير أن يكون قبله شئ من الجماع
فلا حاجة إلى فرضها والكلام فيها ( فصل ) ومن جامع يظن أن الفجر لم يطلع
فتبين أنه كان طلع فعليه القضاء والكفارة ، وقال