responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 62

طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام فانه يلزمه الكفارة مع أنه لم يهتك الصوم
( فصل ) وإذا بلغ الصبي أو أسلم كافر ، أو أفاق مجنون ، أو طهرت حائض ، أو نفساء ، أو قدمالمسافر مفطرا في نهار رمضان فقد ذكرنا في وجوب الامساك عليهم روايتين ، فان قلنا بوجوب الامساك وجبت الكفارة على المجامع ، وإن قلنا لا يجب فلا شئ عليهم لان الفطر مباح لهم أشبه المجامع بالليل ، فأما أن نوى الصوم في مرضه ، أو سفره ، أو صغره ثم زال عذره في أثناء النهار لم يجز له الفطر رواية واحدة وعليه الكفارة إن وطئ ، وقال بعض الشافعية في المسافر خاصة وجهان ( أحدهما ) له الفطر لانه أبيح له الفطر ظاهرا وباطنا في أول النهار فكانت له أستدامته كما لو قدم مفطرا ولا يصح ذلك لان سبب الرخصة زال قبل الترخص فلم يكن له ذلك كما لو قدمت به السفينة قبل قصر الصلاة وكالصبي يبلغ والمريض يبرأ وهذا ينقض ما ذكروه وما قاسوا عليه ممنوع ، ولو علم الصبي أنه يبلغ في أثناء النهار بالسن ، أو علم المسافر أنه يقدم لم يلزمهما الصيام قبل زوال عذرهما لان سبب الرخصة موجود فثبت حكمها كما لو لم يعلما ذلك
( مسألة ) ( وإن جامع وهو صحيح ثم مرض ، أو جن ، أو سافر لم تسقط عنه ) إذا جامع في أول النهار ثم مرض ، أو جن ، أو كانت أمرأة فحاضت أو نفست في أثناء النهار لم تسقط الكفارة ، وبه قال مالك والليث وابن الماجشون واسحاق ، وقال أصحاب الرأي لا كفارة عليهم ، وللشافعي قولان كالمذهبين واحتجوا بأن صوم هذا اليوم خرج عن كونه مستحقا فلم يجب بالوطئ فيه كفارة كصوم المسافر أو كما لو تبين أنه من شوال ولنا أنه معنى طرأ بعد وجوب الكفارة فلم يسقطها كالسفر ، ولانه افسد صوما واجبا من رمضان بجماع تام فاستقرت الكفارة عليه كما لو لم يطرأ العذر والوطئ في صوم المسافر ممنوع ، وإن سلم فالوطئ

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست