responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 61

قول الشافعي ، وقال أبو حنيفة لا تجب لانها عقوبة فلم تجب بفعل مختلف فيه كالحد ) ولنا أنه أفطر يوما من رمضان بجماع فوجبت عليه الكفارة كما لو قبلت شهادته ، ولا نسلم انالكفارة عقوبة ثم قياسهم ينتقض بوجوب الكفارة بالجماع في السفر القصير مع وقوع الخلاف فيه
( مسألة ) ( وإن جامع في يومين ولم يكفر فهل يلزمه كفارة أو كفارتان على وجهين ) إذا جامع مرتين ولم يكفر عن الاول فان كان في يوم واحد أجزأته كفارة واحدة بغير خلاف وإن كان في يومين ففيه وجهان ( أحدهما ) تجرئه كفارة واحدة وهو ظاهر كلام الخرقي واختيار أبي بكر ، واليه ذهب الزهري والاوزاعي وأصحاب الرأي لانها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فيجب أن تتداخل كالحد ( والثاني ) يلزمه كفارتان اختاره القاضي وهو قول مالك والليث والشافعي وابن المنذر ، وروي عن عطاء ومكحول لان كل يوم عبادة مفردة ، فإذا وجبت الكفارة بافساده لم يتداخل كرمضانين وكالحجتين
( مسألة ) ( وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فعليه كفارة ثانية نص عليه ، وكذلك كل من لزمه الامساك إذا جامع ) إذا كفر ثم جامع ثانية فان كان في يومين فعليه كفارة ثانية بغير خلاف نعلمه ، وإن كان في يوم واحد فكذلك نص عليه احمد ، وهكذا يخرج في كل من لزمه الامساك وحرم عليه الجماع في نهار رمضان ، وإن لم يكن صائما كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر أو نسي النية أو أكل عامدا ثم جامع ، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا شئ عليه بذلك الجماع لانه لم يصادف الصوم ولم يمنع صحته فلم يوجب شيئا كالجماع في الليل ولنا أنها عبادة تجب الكفارة بالجماع فيها فتكررت بتكرر الوطئ إذا كان بعد التكفير كالحج ولانه وطئ محرم لحرمة رمضان فأوجب الكفارة كالاول وفارق الوطئ في الليل لانه مباح ، فان قيل الوطئ الاول تضمن هتك الصوم وهو مؤثر في الايجاب فلا يصح قياس غيره عليه قلنا هو ملغى بمن

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست