responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 569

البيت يبطل باللحم لا يجوز بيعه لشراء الآلة وإن كان ينتفع به ( مسألة ) ( فان ذبحها فسرقت فلا شئ عليه ) لانها أمانة في يده ، فإذا تلفت بغير تفريطه لم يضمنها كالوديعة
( مسألة ) ( وإن ذبحها ذابح في وقتها بغير اذنه اجزأت ولا ضمان على ذابحها ) وبهذا قال أبو حنيفة وقال مالك هي شاة لحم لمالكها ارشها وعليه بدلها لان الذبح عبادة ، فإذا فعلها غير صاحبها عنه بغير اذنه لم تقع الموقع كالزكاة ، وقال الشافعي تجزئ وله على ذابحها ارش مابين قيمتها صحيحة ومذبوحة لان الذبح أحد مقصودي الهدي ، فإذا فعله فاعل بغير اذن المضحي ضمنه كتفرقة اللحم .

ولنا على مالك أنه فعل لا يفتقر إلى النية فإذا فعله غير الصاحب أجزأ عنه كغسل ثوبه من النجاسة ، وعلى الشاعفي أنها أضحية أجزأت عن صاحبها ووقعت موقعها فلم يضمن ذابحها كما لو كان باذن ، ولانه اراقة دم تعينت ارقاته لحق الله تعالى فلم يضمن مريقه كقاتل المرتد بغير اذن الامام ، ولان الارش لو وجب فانما يجب ما بين كونها مستحقة الذبح في هذه الايام متعينة له وما بينها مذبوحة ولا قيمة لهذه الحياة ولا تفاوت بين القيمتين فتعذر وجود الارش ووجوبه ، ولانه لو وجب الارش لم يخل اما أن يجب للمضحي أو للفقراء لا جائز أن يجب للفقراء لانهم انما يستحقونها مذبوحة ، ولو دفعها إليهم في الحياة لم يجز ، ولا جائز أن يجب له لانه بدل شئ منها فلم يجز أن يأخذه كبدل عضو من أعضائها ، ولانهم وافقونا في أن الارض لا يدفع إليه فتعذر إيجابه لعدم مستحقه
( فصل ) وان اشترى أضحية فلم يوجبها حتى علم بها عيبا فان شاء ردها ، وان شاء أخذ أرشهاثم أن كان عيبها يمنع الاجزاء لم يكن له التضحية بها وان لم يمنع فله ذلك والارض له فان أوجبها ثم

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست