responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 570

علم أنها معيبة فذكر القاضي أنه مخير بين ردها وأخذ أرشها فان أخذ أرشها فحكمه حكم الزائد عن قيمة الاضحية على ما نذكره ، ويحتمل أن يكون الارش له لان الايجاب إنما صادفها بدون الذي أخذ أرشه فلم يتعلق الايجاب بالارش ولا بمبدله فاشبه مالو تصدق بها ثم أخذ أرشها ، وعلى قول أبي الخطاب : لا يملك ردها لانه قد زال ملكه عنها بايجابها فاشبه ما لو اشترى عبدا معيبا فاعتقه ثم علم عيبه وهذا مذهب الشافعي فعلى هذا يتعين أخذ الارش ، وفي كون الارش للمشتري ووجوبه في التضحية وجهان ثم ينظر فان كان عيبها لا يمنع اجزاءها فقد صح ايجابها والتضحية بها ، وان كان يمنع اجزاءها فحكمه حكم ما لو اوجبها عالما بعيبها على ما ذكرناه
( مسألة ) ( وان أتلفها أجنبي ضمنها بقيمتها ، ان أتلفها صاحبها ضمنها باكثر الامرين من قيمتها أو مثلها فان ضمنها بمثلها وأخرج فضل القيمة جاز ويشتري به شاة أو سبع بدنة فان لم يبلغ اشترى به لحما فتصدق به أو يتصدق بالفضل ) إذا أتلف الاضحية الواجبة صاحبها فعليه قيمتها لانها من المتقومات ، وتعتبر القيمة يوم أتلفها فان غلت الغنم بعد ذلك فصار مثله خيرا من قيمتها فقال أبو الخطاب يلزمه مثله لانها أكثر الامرين ولانه يتعلق بها حق الله تعالى في ذبحها فوجب عليه مثلها ليوفي بحق الله تعالى بخلاف الاجنبي وهذا مذهب الشافعي .

وظاهر قول القاضي انه لا يلزمه الا القيمة يوم الاتلاف وهو قول أبي حنيفة لانه اتلاف أوجب القيمة فلم يجب به أكثر من القيمة يوم الاتلاف كما لو أتلفها أجنبي وكسائر المضمونات فان رخصت الغنم فزادت قيمتها على مثلها مثل ان كانت قيمتها عند اتلافها عشرة فصارت قيمة مثلها

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست