ذاك " قالت نهيت عن امساك لحوم الاضاحي بعد ثلاث ، فقال " انها
نهيتكم للدافة التي دفت فكلا وتزودوا وتصدقوا " حديث صحيح ولانه انتفاع به
فجاز كلحمها ( فصل ) ولا يجوز بيع شئ من الاضحية واجبة كانت أو تطوعا لانها
تعينت بالذبح ، قال أحمد لا يبيعها ولا يبيع شيئا منها وقال سبحان الله
كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك وتعالى .
قال الميموني قالوا لابي عبد الله فجلد الاضحية نعطيه السلاخ ؟ قال
لا وحكى قول النبي صلى الله عليه وسلم " لا تعط في جزارتها شيئا منها " ثم
قال اسناد جيد ، وبه قال الشافعي وروي عن أبي هريرة ، ورخص الحسن والنخعي
فيالجلد أن يبيعه ويشتري به الغربال والمنخل وآلة البيت ، وروي نحو ذلك عن
الاوزاعي لانه ينتفع به هو وغيره فجرى مجرى تفريق لحمها ، وقال أبو حنيفة
يبيع ما شاء منها ويتصدق بثمنه ، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يبيع
الجلد ويتصدق بثمنه وحكاء ابن المنذر عن أحمد واسحاق .
ولنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقسم جلودها وجلالها وأن لا يعطى
الجازر شيئا منها وفيه دليل على وجوب الصدقة بالجلال وعلى تسويتها بالجلود
، ولانه جعله الله تعالى فلم يجز بيعه وكالوقف وما ذكروه في شراء آلة