responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 567

لم يجز له حزه كما لا يجوز أخذ بعض أعضائها
( مسألة ) ( ولا يعطي الجازر بأجرته شيئا منها ) وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي ورخص الحسن وعبد الله بن عبيد بن عمير في اعطائه الجلد .

ولنا ما روى علي بضي الله عنه قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها وأن لا أعطي الجازر منها شيئا وقال " نحن نعطيه من عندنا " متفق عليه ، ولان ما يدفعه إلى الجزار عوض عن عمله وجزارته ولا تجوز المعاوضة بشئ منها ، فأما إن دفع إليه صدقة أو هبة فلا بأس لانه مستحق للاخذ فهو كغيره ، بل هو أولى لانه باشرها وتاقت نفسه إليها
( مسألة ) ( وله أن ينتفه بجلدها وجلها ولا يبيعه ولا شيئا منها ) لا خلاف في جواز الانتفاع بجلودها وجلالها لان الجلد جزء منها فجاز للمضحي الانتفاع به كاللحم كان علقمة ومسروق يد بغان جلد أضحيتهما ويصليان عليه ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت رسول الله قد كانوا ينتفعون من ضحاياهم يحملون منها الودك ويتخذون منها الاسقية ، قال " وما

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست