لم يجز له حزه كما لا يجوز أخذ بعض أعضائها ( مسألة ) ( ولا يعطي
الجازر بأجرته شيئا منها ) وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي ورخص الحسن
وعبد الله بن عبيد بن عمير في اعطائه الجلد .
ولنا ما روى علي بضي الله عنه قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه
وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها وأن لا أعطي الجازر منها
شيئا وقال " نحن نعطيه من عندنا " متفق عليه ، ولان ما يدفعه إلى الجزار
عوض عن عمله وجزارته ولا تجوز المعاوضة بشئ منها ، فأما إن دفع إليه صدقة
أو هبة فلا بأس لانه مستحق للاخذ فهو كغيره ، بل هو أولى لانه باشرها وتاقت
نفسه إليها ( مسألة ) ( وله أن ينتفه بجلدها وجلها ولا يبيعه ولا شيئا
منها ) لا خلاف في جواز الانتفاع بجلودها وجلالها لان الجلد جزء منها فجاز
للمضحي الانتفاع به كاللحم كان علقمة ومسروق يد بغان جلد أضحيتهما ويصليان
عليه ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت رسول الله قد كانوا ينتفعون من
ضحاياهم يحملون منها الودك ويتخذون منها الاسقية ، قال " وما