ولدها ، ولانه انتفاع لا يضر بها ولا بولدها فأشبه الركوب ويفارق
الولد فانه يمكن إيصاله إلى محله ، أما اللبن فان حلبه وتركه فسد ، وإن لم
يحلبه تعقد الضرع وأضربها فجوز له شربه وإن تصدق به كان أفضل لان فيه
خروجا من الخلاف ، وإن احتلب ما يضر بها أو بولدها لم يجز له وعليه الصدقة
به وإن شربه ضمنه لانه تعدى بأخذه وهكذا الحكم في الهدية ، فان قيل فصوفها
وشعرها إذا جزه تصدق به ولم ينتفع به فلم جوزتم له الانتفاع باللبن قلنا
الفرق بينهما من وجهين ( أحدهما ) أن لبنها يتولد من غذائها وعلفها وهو
القائم فبه فجاز صرفه إليه كما أن المرتهن إذا علف الرهن كان له أن يركب
ويحلب وليس له أنى أخذ الصوف ولا الشعر ( الثاني ) أن الصوف والشعر ينتفع
به على الدوام فجرى مجرى جلدها واجزائها واللبن يشرب ويؤخذ شيئا فشيئا فجرى
مجرى منافعها وركوبها ، ولان اللبن يتجدد كل يوم والصوف والشعر عينموجودة
دائمة في جميع احوال ( مسألة ) وله أن يجز صوفها ووبرها إذا كان أنفع لها
مثل أن تكون في زمن تخف بجزه وتسمن ويتصدق هبه ، وإن لا يضر بها لقرب مدة
الذبح أو كان بقاؤه أنفع لها لكونه يقيها الحر والبرد