responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 565

ولدها لان ما في الذمة واحد فلا يلزمه اثنان والصحيح أنه يتبع أمه في الوجوب فانه ولد هدي واجب فتبعه كالمعين ابتداء ، ولما ذكر من حديث علي فان تعيبت المعينة عن واجب في الذمة وقلنا يذبحها ذبح ولدها معها لانه تبع لها ، وإن قلنا يبطل تعيينها وترد إلى مالكها احتمل أن يبطل التعيين في ولدها تبعا كما ثبت تبعا قياسا على نمائها المتصل بها ، واحتمل ان لا يبطل ويكون للفقراء لانه تبعها في الوجوب حال اتصاله بها ولم يتبعها في زواله لانه صار منفصلا عنها فهو كولد المبيع المعيب إذا ولد عند المشتري ثم رده لا يبطل البيع في ولدها ، والمدبرة إذا قتلت سيدها قبطل تدبيرها لا يبطل في ولدها وحكم الاضحية المعينة عما في الذمة إذا تعينت وولدت كذلك على قياس الهدية لانها في معناها

( فصل ) ولا يشرب من لبنها إلا الفاضل عن ولدها ، فان لم يفضل عنه شئ أو كان الحلب يضر بها وينقص لحمها لم يكن له أخذه والا فله أخذه والانتفاع به ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يحلبها ويرش على الضرع الماء حتى ينقطع اللبن فان احتلبها تصدق به لان اللبن متولد من الاضحية الواجبة فلم يجز للمضحي الانتفاع به كالولد ، ولنا قول علي رضي الله عنه لا يحلبها الا فضلا عن تيسير

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست