responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 564


( مسألة ) ( وإن ولدت ذبح ولدها معها ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها ) إذا عين أضحية فولدت فحكم ولدها حكمها سواء كان حملا حال التعيين أو حدث بعده ، وبهذا قال الشافعي وعن أبي حنيفة لا يذبحه ويدفعه إلى المساكين حيا ، فان ذبحه دفعه إليهم مذبوحا وارش ما نقصه الذبح لانه من نمائها فيلزمه دفعه إليهم على صفته كصوفها وشعرها .

ولنا أن استحقاق ولدها حكم ثبت للولد بطريق السراية من الام فثبت له ما ثبت لها كولد أم الولد والمدبرة ، إذا ثبت هذا فانه يذبحه كما ذبحها لانه صار أضحية على وجه التبع لامه ، ولا يجوز ذبحه قبل وقت ذبح أمه ولا تأخيره عن آخر الوقت كأمه ، وقد روي عن علي رضي الله عنه أن رجلا سأله فقال يا أمير المؤمنين : اني اشتريت هذه البقرة لاضحي بها وإنها وضعت هذا العجل ، فقال علي لا تحلبها الا ما فضل عن تيسير ولدها ، فإذا كان يوم الاضحى فاذبحها وولدها عن سبعة رواه سعيد والاثرم
( فصل ) وولد الهدية بمنزلتها أيضا كولد الاضحية إن أمكن سوقه وإلا حمله على ظهرها وسقاه من لبنها فان لم يمكنه سوقه ولا حمله صنع به ما يصنع بالهدي إذا عطب ولا فرق في ذلك بين ما عينه ابتداء ، وبين ما عينه عن الواجب في ذمته ، وقال القاضي في المعين بدلا عن الواجب يحتمل أن لا يتبعها

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست