responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 563

مما وجب عليه شئ ، ولنا انه يعتبر ما وجب عليه لغير فائدة فلم يجز كابدالها بدونها

( فصل ) وإذا عينها ثم مات وعليه دين لم يجز بيعها فيه سواء كان له وفاء أو لم يكن ، وبه قال أبو ثور ويشبه مذهب الشافعي ، وقال الاوزاعي تباع إذا لم يكن لدينه وفاء الا منها ، وقال مالكإن تشاجر الورثة فيها باعوها ولنا أنه تعين ذبحها فلم تبع في دينه كما لو كان حيا ، إذا ثبت هذا فان ورثته يقومون مقامه في الاكل والصدقة والهدية لانهم يقومون مقام موروثهم فيما له وعليه
( مسألة ) ( وله ركوبها عند الحاجة ما لم يضر بها ) قال أحمد رحمه الله لا يركبها الا عند الضرورة وهو قول الشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال " أركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا " رواه أبو داود ، ولانه تعلق بها حق المساكين فلم يجز ركوبها من غير ضرورة كملكهم وانما جوزناه عند الضرورة للحديث فان نقصها الركوب ضمن النقص لانه تعلق بها حق غيره فأما ركوبها مع عدم الحاجة ففيه روايتان ( احداهما ) لا يجوز لما ذكرنا ( والثانية ) يجوز لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال " أركبها " فقال يارسول الله أنها بدنة ، فقال " اركبها ويلك " في الثانية أو في الثالثة متفق علي

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست