responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 562

هلكت وذبحها فسرقت لا بدل عليه ، ولو كان ملكه ما زال عنها لزمه بدلها في هذه المسائل ولما ذكرنا في عدم جواز بيعها وهذا مذهب أبي يوسف والشافعي وأبي ثور ولانه زال ملكه عنها لله تعالى فلم يجز أبدالها كالوقف .

ولنا ما ذكرنا من حديث علي رضي الله عنه وقد تأولناه على معنى الابدال ، ويتعين حمله عليه لاتفاقنا على تحريم بيعها وهبتها ، ولانه عدل عن العين إلى خير منها من جنسها فجاز كما لو أخرج عن بنت لبون حقة في الزكاة ، ولان النذور محمولة على أصولها في الفروض وفي الفروض يجوز اخراج البدل في الزكاة فكذلك في النذور ، وقوله قد زال ملكه ممنوع بل تعلق بها حق الله تعالى مع بقاء ملكه عليها بدليل أنه لو غير الواجب في ذمته فعطب أو تعيب كان له استرجاعه ولو زال ملكه عنه لم يعد إليه كالوقف والفرق بين الابدال والبيع ان الابدال لا يزيل الحق المتعلق بها من جنسها والبدل قائم مقامها فكأنها لم تزل في المعنى ، وقوله الا ان يبدلها بخير منها يدل على أنه لا يجوز بدونها لانه تفويت جزء منها فلم يجز كاتلافه وهذا لا خلاف فيه ويدل على أنه لا يجوز ابدالها بمثلها لعدم الفائدة فيه ، وقال القاضي في ابدالها احتمالان ( أحدهما ) لا يجوز ذلك ( والثاني ) يجوز لانه لا ينقص

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست