responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 561

إذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها ، وقال القاضي يجوز أن يبيعها ويشترى خيرا منها نص عليه أحمد وهو قول عطاء ومجاهد وأبي حنيفة لان النبي صلى الله عليه وسلم ساق في حجته مائة بدنة ، وقدم عليا من اليمن فأشركه في بدنة رواه مسلم ، والاشتراك نوع من البيع أو الهبة ، ولانه يجوز ابدالها بخير منها والابدال نوع من البيع ولنا أنه قد تعين ذبحها فلم يجز بيعها كما لو نذر ذبحها بعينها ولانه جعلها لله فلم يجز بيعها كالوقفوانما جاز ابدالها بجنسها لانه لم يزل الحق فيها عن جنسها وانما انتقل إلى خير منها فكان في المعنى ضم زيادة إليها وقد جاز ابدال المصحف ولم يجز بيعه ، وأما الحديث فيحتمل انه اشرك عليا فيها قبل إيجابها ، ويحتمل أن اشراكه فيها بمعنى أن عليا جاء ببدن فاشتركا في الجميع فكان بمعنى الابدال لا بمعنى البيع ( 1 ) ويجوز أن تكون الشركة في ثوابها وأجرها ، فأما ابدالها بخير منها فقد نص أحمد على جوازه وهو اختيار الخرقي ، وبه قال عطاء ومجاهد وعكرمة وأبو حنيفة ومالك ومحمد بن الحسن واختار ابو الخطاب أنه لا يجوز لان احمد نص في الهدي إذا عطب أنه يجزئ عنه ، وفي الاضحية إذا

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست