responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 556

أضحيته فيسمنها حتى يكون آخر ذي الحجة فيضحي بها .

رواه الامام أحمد باسناده وقال هذا حديث عجيب وقال أيام الاضحى التي أجمع عليها ثلاثة أيام ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث ولا يجوز الذبح في وقت لا يجوز ادخار الاضحية إليه ، ولان اليوم الرابع لا يجب الرمي فيه فلم تجز التضحية فيه كاليوم الذي بعده ، ولانه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم إلا رواية عن علي ، وقد روي عنه مثل مذهبنا وحديثهم انما هو " ومنى كلها منحر " وليس فيه ذكر الايام والتكبير أعم من الذبح ، وكذلك الافطار بدليل أو يوم النحر
( مسألة ) ( ولا يجزي في ليلتيهما في قول الخرقي وقال غيره يجزئ ) اختلفت الرواية عن احمد في الذبح في ليلتي يومي التشريق فعنه لا يجزئ نص عليه أحمد رضي الله عنه في رواية الاثرم وهو قول مالك لقول الله تعالى ( ليذكروا اسم الله في أيام معدودات على ما رزقهم من بهيمة الانعام ) ولانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الذبح بالليل ، ولانه ليل يوم يجوز الذبح فيه فأشبه ليلة يوم النحر ، ولان الليل يتعذر فيه تفرقة اللحم في الغالب ولا يفرق طريا فيفوت بعض المقصود ولهذا قالوا يكره الذبح فيه ، فعلى هذا إن ذبح ليلا لم يجزئه عن الواجب ، وإن

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست