كانت تطوعا فذبحها ليلا كانت شاة لحم ولم تكن أضحية فان فرقها
حصلت القربة بتفريقها لا بذبحها ، وروي عن أحمد أن الذبح يجوز ليلا اختاره
أصحابنا المتأخرون ، وبه قال الشافعي واسحاق وأبو حنيفة وأصحابه لان الليل
زمن يصح فيه الرمي فأشبه النهار ، ولان الليل داخل في مدة الذبح فجاز الذبح
فيه كالايام ( مسألة ) ( فان فات الوقت ذبح الواجب قضاء وسقط التطوع ) إذا
فات وقت الذبح ذبح الواجب قضاء وصنع به مايصنع بالمذبوح في وقته لان حكم
القضاء حكم الاداء ، فأما التطوع فهو مخير فيه ، فان فرق لحمها كانت القربة
بذلك دون الذبح لانها شاة لحموليست أضحبة ، وبهذا قال الشافعي وقال أبو
حنيفة يسلمها إلى الفقراء ولا يذبحها فان ذبحها فرق لحمها وعليه ارش ما
نقصها الذبح لان الذبح قد سقط بفوات وقته كالوقوف والرمي ولنا أن الذبح أحد
مقصودي الاضحية فلم يسقط بفوات وقته كتفرقة اللحم ، ولانه لو ذبحها