) والثاني في آخر وقت الذبح وآخره آخر اليوم الثاني من أيام التشريق
فتكون أيام النحر ثلاثة : يوم النحر ويومان بعده وهذ قول عمر وعلي وابن
عمر وابن عباس وأبي هريرة وأنس رضي الله عنهم ، قال أحمد أيام النحر ثلاثة
عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي رواية قال خمسة
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنسا واليه ذهب مالك
والثوري وأبو حنيفة ، وروي عن علي رضي الله عنه آخره آخر أيام التشريق ،
وبه قال عطاء والحسن والشافعي لانه روي عن جبير ابن مطعم أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال " أيام منى كلها منحر " ولانها أيام تكبير وافطار فكانت
محلا للنحر كالاوليين ، وقال ابن سيرين لا يجوز الا في يوم النحر خاصة
لانها وظيفة عيد فاختصت بيوم العيد كالصلاة واداء الفطرة يوم الفطر ، وقال
سعيد بن جبير وجابر بن زيد كقول ابن سيرين في أهل الامصار وكقولنا في أهل
منى ، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار تجوز التضحية إلى هلال
المحرم لما روى أبو أمامة سهل بن حنيف رضي الله عنه قال : كان الرجل من
المسلمين يشتر