responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 554

عطاء وقتها إذا طلعت الشمس ، وقال أبو حنيفة أول وقتها في حقهم إذا طلع الفجر الثاني لانه من يوم النحر فكان وقتا لها كسائر اليوم ولنا أنها عبادة وقتها في حق أهل المصر بعد اشراق الشمس فلا يتقدم وقتها في حق غيرهم كصلاة العيد وما ذكروه يبطل بأهل المصر فان لم يصل الامام في المصر لم يجز الذبح حتى تزول الشمس عند من اعتبر نفس الصلاة لانها حينئذ تسقط فكأنه قد صلى وسواء ترك الصلاة عمدا أو خطأ لعذر أو لغير عذر ، فأما الذبح في اليوم الثاني والثالث فيجوز في أول النهار لان الصلاة فيه غير واجبة ، ولان الوقت قد دخل في اليوم الاول وهذا من أثنائه فلم يعتبر فيه صلاة ولا غيرها ، فان صلى الامام في المصلى واستخلف من صلى في المسجد فمتى صلى في احد الموضعين جاز الذبح لوجود الصلاة التي يسقط بها الفرض عن سائر الناس ولا يستحب أن يذبح قبل الامام فان فعل أجزأه ، وقال ابن أبي موسى لا تجزئه ويروى عن مالك والصحيح أنها تجزئ لما ذكرنا من الاحاديث

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست