responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 553

قال مقدار الصلاة والخطبة وهذا مذهب الشافعي وابن المنذر لانها عبادة يتعلق آخرها بالوقت فتعلق أولها به كالصيام ، وظاهر كلام أحمد أنه من شرط جواز التضحية في حق أهل المصر صلاة الامام وخطبته وعلى قياس قوله كل موضع يصلي فيه العيد روي نحو هذا عن الحسن والاوزاعي ومالك وأبي حنيفة واسحاق لما روى جندب بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى " وعن البراء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى " متفق عليه ، وظاهر هذا اعتبار نفس الصلاة ، فان ذبح بعد الصلاة وقبل الخطبة أجزأ لان النبي صلى الله عليه وسلم علق المنع على فعل الصلاة فلا يتعلق بغيره ، ولان الخطبة غير واجبة فلا تكون شرطا وهذا قول الثوري وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لموافقة ظاهر الحديث ، فأما غير أهل الامصار والقرى فأول الوقت في حقهم قدر الصلاة والخطبة بعد حل الصلاة في قول الخرقي ، وظاهر ما ذكره شيخنا في كتاب المقنع أن أول الوقت في حقهم قدر الصلاة بعد حل الصلاة لانه لاصلاة في حقهم تعتبر فوجب الاعتبار بقدرها ، وقال

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست