responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 513

ويسعى لحجه إلا أن سفيان قال ويهريق دما ، ووجه الاول أنه يجب القضاء على حسب الاداء في صورته ومعنا فيجب أن يكون ههنا كذلك ويلزمه هديان لقرانه وفواته ، وبه قال مالك والشافعي وقيل يلزمه هدي ثالث للقضاء وليس بشئ فان القضاء لا يجب له شئ ، وانما الهدي الذي في سنة القضاء للفوات ، ولذلك لم يأمره الصحابة بأكثر من هدي واحد والله تعالى أعلم
( مسألة ) ( وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ، وإن أخطأ بعضهم فقد فاته الحج ) إذا أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة ظنا منهم أنه يوم عرفة أجزأهم لما روى الدارقطبي باسناده عن عبد العزيز بن عبد الله بن جابر بن أسيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يوم عرفة الذي يعرف الناس فيه " وقد روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " يوم فطركم يوم تفطرون ، وأضحاكم يوم تضحون " رواه الدار قطني وغيره ، ولانه لا يؤمن مثل ذلك في القضاء ، فان اختلفوا فأصاب بعض وأخطأ بعض لم يجز من أخطأ لانهم غير معذورين في ذلك وقد ذكرنا حديث هبار حين قال لعمر ظننت أن اليوم يوم عرفة فلم يعذر بذلك
( فصل ) فان كان عبدا لم يلزمه الهدي لانه عاجز عنه بكونه لامال له فهو كالمعسر ويجب عليه الصوم بدل الهدي ، فان أذن له سيده في الهدي لم يكن له أن يهدي في ظاهر كلام الخرقي ولا يجزئه إلا الصيام هذا قول الثوري وأصحاب الرأي والشافعي حكاه ابن المنذر عنهم في الصيد وعلى قياس

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست