( فصل ) فان اختار من فاته الحج البقاء على احرامه للحج من قابل
فله ذلك ، روي ذلك عن مالك لان تطاول المدة بين الاحرام وفعل النسك لا تمنع
اتمامه كالعمرة والمحرم بالحج في غير أشهره ويحتمل أنه ليس له ذلك وهو قول
الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر ، ورواية عن مالك الظاهر الخبر وقول
الصحابة ، ولكون احرام الحج يصير في غير أشهره فصار كالمحرم بالعبادة قبل
وقتها ( فصل ) فان كان الذي فاته الحج قارنا حل وعليه مثل ما أهل به من
قابل نص عليه أحمد وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور واسحاق ويحتمل أن يجزئه
ما فعله عن عمرة الاسلام ولا يلزمه إلا قضاء الحج لانه لم يفته غيره ، وقال
الثوري وأصحاب الرأي يطوف ويسعي لعمرته ثم لا يحل حتى يطوف