responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 514

هذا كل دم لزمه في الاحرام لا يجزئه عند إلا الصيام ، وقال غير الخرقي من أصحابنا إن ملكه السيد هديا وأذن له في ذبحه خرج على الروايتين في ملك العبد بالتمليك ، فان قلنا يملك لزمه الهدي وأجزأ عنه لانه قادر عليه مالك له أشبه الحر وإن قلنا لا يملك لم يجزئه إلا الصيام لانه ليس بمالك ولا سبيل له إلها الملك فهو كالمعسر ، وإذا صام فانه يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما ذكره الخرقي ، وينبغي أن يخرج فيه من الخلاف ما ذكرناه في الصيد ، فان بقي من قيمتها دون المد صام عنه يوما لان الصوم لا يتبعض فيجب تكملته ( قال شيخنا ) والاولى أن يكون الواجب من الصوم عشرة أيام كصوم المتعةكما جاء في حديث عمر أنه قال لهبار بن الاسود فان وجدت سعة فاهد ، فان لم تجد سعة فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إن شاء الله ، وروى الشافعي عن ابن عمر رضي الله عنهما مثل ذلك وأحمد ذهب إلى حديث عمر رضي الله عنه واحتج به ، ولانه صوم وجب لحله من احرامه قبل اتمامه فكان عشرة أيام كصوم المحصر والمعسر في الصوم كالعبد ، ولذلك قال عمر رضي الله عنه لهبار إن وجدت سعة فاهد ، وإن لم تجد فصم .

ويعتبر اليسار والاعسار في زمن الوجوب وهو في سنة القضاء إن قلنا بوجوبه ، أو في سنة الفوات ان قلنا لا يجب القضاء ، وقال الخرقي في العبد ثم يقصر ويحل

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست