responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 511

قلنا عليه قضاء وإلا ذبحه في عامه ) يجب الهدي على من فاته الحج في أصح الروايتين وهو قول من سمينا من الصحابة والفقهاء إلا أصحاب الرأي فانهم قالوا لاهدي عليه وهي الرواية الثانية عن أحمد لانه لو كان الفوات سببا لوجوب الهدي لزم المحصر هديان للفوات والاحصار ولنا حديث عطاء واجماع الصحابة ولانه حل من احرامه قبل اتمامه فلزمه هدي كالمحصر والمحصر لم يفت حجه لانه يحل قبل فواته ، إذا ثبت هذا فانه يخرج الهدي في سنة القضاء إن قلنا بوجوبه وإلا أخرجه في عامه ، وإذا كان معه هدي قد ساقه نحره ولا يجزئه إن قلنا بوجوب القضاء ، بل عليه في السنة الثانية هدي أيضا نص عليه أحمد لما روى الاثرم باسناده أن هبار بن الاسود حج من الشام فقدم يوم النحر فقال له عمر ما حبسك ؟ قال حسبت أن اليوم يوم عرفة ، قال فانطلق إلى البيت فطف به سبعا وإن كان معك هدية فانحرها ، ثم إذا كان عام قابل فاحجج فان وجدت سعة فأهد ، فان لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إن شاء الله .

والهدي ما استيسر مثل هدي المتعة لحديث عمر رضي الله عنه ، والمتمتع والمفرد والقارن والكي وغيره سواء فيما ذكرنا

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست