ولو أوجبنا القضاء كان أكثر من مرة ، ولانه معذور في ترك اتمام
حجه فلم يلزمه القضاء كالمحصر ، ولانها عبادة تطوع فلم يجب قضاؤها إذا فاتت
كسائر التطوعات ووجه الاولى ما ذكرناه من الحديث واجماع الصحابة ، وروى
الدارقطي باسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم " من فاته عرفات فقد فاته الحج فليتحلل بعمرة وعليه الحج من
قابل " ولان الحج يلزمه بالشروع فيه فيصير كالمنذور بخلاف سائر التطوعات ،
وأما الحديث فانه أراد الواجب بأصل الشرع حجة واحدة وهذه انما تجب بايجابه
لها بالشروع فيها فهي كالمنذور ، وأما المحصر فانه غير منسوب إليه التفريط
بخلاف من فاته الحج على أن في المحصر رواية أنه يجب عليه القضاء فهو
كمسئلتنا ، وإذا قضى اجزأه القضاء عن الحجة الواجبة لا نعلم فيه خلافا لان
الحجة المقضية لو تمت لاجزأت عن الواجبة عليه فكذلك قضاؤها لان القضاء يقوم
مقام الاداء ( مسألة ) ( وهل يلزمه هدي ؟ على روايتين ( احداهما ) عليه هدي
يذبحه في حجة القضاء إن