خلاف قالل ابن المنذر أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن السنة
أن يجمع الحاج بجمع بين المغرب والعشاء لان النبي صلى الله عليه وسلم جمع
بينها رواه جابر وابن عمر واسامة وغيرهم وأحاديثهم صحاح ( فصل ) ويستحب أن
يجمع قبل حط الرحال وأن يقيم لكل صلاة اقامة لما روى اسامة بن زيد رضي الله
عنهما قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذ كان بالشعب
نزل فبال ثم توضأ فقلت له الصلاة يارسول الله فقال " الصلاة أمامك " فركب
فلما جاء مزدلفة نزل فتوضأ فاسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم
أناخ كل انسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما متفق
عليه وممن روي عنه أنه يجمع بينهما باقامتين بلا أذان ابن عمر وسالم
والقاسم بن محمد والشافعي واسحاق وان اقتصر على اقامة للاولى فلا بأس يروى
ذلك عن ابن عمر أيضا وبه قال الثوري لما روى ان عمر رضي الله عنهما قال جمع
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء يجمع صلى المغرب ثلاثا
والعشاء ركعتين باقامة واحدة رواه مسلم وان أذن للاولى وأقام للثانية فحسن
فانه مروي في حديث جابر وهو متضمن للزيادة وهو معتبر بسائر الفوائت
والمجموعات وهو قول ابن المنذر وأبي ثور واختار الخرقي القول الاول قال ابن
المنذر هو آخر قولي احمد لان راويه اسامة وهو أعلم بحال رسول الله صلى
الله عليه وسلم فانه كان رديفه وانما لم يؤذن للاولى ههنا لانها في غير
وقتها بخلاف المجموعتين