responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 439

بعرفة ، وقال مالك يجمع بينهما باذان واقامتين ، وروي ذلك عن عمر وابنه وابن مسعود واتباعالسنة أولى قال ابن عبد البر لا أعلم فيما قاله مالك حديثا مرفوعا بوجه من الوجوه وقال قوم انما أمر عمر بالتأذين للثانية لان الناس كانوا قد تفرقوا لعشائهم فاذن لجمعهم وكذلك ابن مسعود فانه كان يجعل العشاء بمزدلفة بين الصلاتين
( فصل ) والسنة أن لا يتطوع بينهما قال ابن المنذر لا اعلمهم يختلفون في ذلك ، وقد روي عن ابن مسعود أنه يتطوع بينهما ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولنا حديث اسامة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل بينهما وحديثهما أصح
( مسألة ) ( وان صلى المغرب في الطريق ترك السنة وأجزأه ) وبه قال عطاء وعروة والقاسم وسعيد بن جبير ومالك والشافعي واسحاق وأبو ثور وأبو يوسف وابن المنذر ، وقال أبو حنيفة والثوري لا يجزئه لان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين فكان نسكا وقد قال عليه السلام " خذوا عني مناسككم " ولنا أن كل صلاتين جاز الجمع بينهما جاز التفريق بينهما كالظهر والعصر بعرفة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الافضل وما ذكروه يبطل بالجمع بعرفة
( مسألة ) ( ومن فاتته الصلاة مع الامام بعرفة أو بمزدلفة جمع وحده ) لا نعلم خلافا في أنه إذا فانه الجمع مع الامام بمزدلفة أنه يجمع وحده لان الثانية منهما تصلى في وقتها وكذلك لو فرق بينهما لم يبطل الجمع ، وقد روى اسامة قال ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل انسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها وكذلك حكم من فاته الجمع مع الامام بعرفة بين الظهر والعصر فانه يجمع وحده أيضا فعله ابن عمر ، وبه قال عطاء ومالك والشافعي واسحاق

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست