responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 408

بالصفا والمروة رواه الاثرم ، ولا تشترط الطهارة من النجاسة أيضا ولا الستارة للسعي لانه إذا لم تشترط الطهارة من الحدث وهي آكد فغيرها أولى ، وقد ذكر بعض أصحابنا رواية عن أحمد أنه كالطواف في اشتراط الطهارة والستارة قياسا عليه ولا عمل عليه
( فصل ) والموالاة في السعي غير مشترطة في ظاهر كلام أحمد رحمه الله فانه قال في رجل كان بين الصفا والمروة فلقيه قادم بعرفة يقف يسلم عليه ويسأله قال نعم أمر الصفا سهل انما كان يكره الوقوف في الطواف بالبيت ، فأما بين الصفا والمروة فلا بأس ؟ وقال القاضي تشترط الموالاة فيه قياسا على الطواف ، وحكي رواية عن أحمد والاول أصح فانه نسك لا يتعلق بالبيت فلم تشترط له الموالاة كالرمي والحلاق ، وقد روى الاثرم أن سودة بنت عبد الله بن عمر امرأة عروة بن الزبير سعت بين الصفا والمروة فقضت طوافها في ثلاثة أيام وكانت ضخمة ، وكان عطاء لا يرى بأسا ان يستريح بينهمولا يصح قياسه على الطواف لان الطواف يتعلق بالبيت وهو صلاة ، وتشترط له الطهارة والستارة فاشترطت له الموالاة بخلاف السعي
( مسألة ) ( والمرأة لا ترمل ولا ترقى ) لا يسن للمرأة ان ترقى على المروة لئلا تزاحم الرجال ولان ذلك أستر لها ولا يسن لها الرمل ، قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولابين الصفا والمروة ، وذلك لان الاصل في ذلك اظهار الجلد ولا يقصد ذلك في حقهن ، ولان النساء يقصد منهن الستر وفي ذلك تعرض للانكشاف فلم يستحب لهن
( فصل ) والسعي تبع للطواف لا يصح إلا بعد الطواف فان سعى قبله لم يصح ، وبه قال مالك

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست