والشافعي وأصحاب الرأي وقال عطاء يجزئه ، وعن أحمد يجزئه إن نسي
وإلا فلا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التقدم والتأخر في حال
الجهل والنسيان قال " لاحرج " ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم انما سعى
بعد الطوف وقال " لتأخذوا عني مناسككم " فعلى هذا إن سعى بعد طوافه ثم علم
أنه طاف غير متطهر أعاد السعي ، وإن سعى المفرد والقارن بعد طواف القدوم لم
يلزمهما سعي بعد ذلك ولا تجب الموالاة بين الطواف والسعي ، روي ذلك عن
الحسن وعطاء قالا : لا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى آخره ، وفعله القاسم
وسعيد بن جبير لان الموالاة إذا لم تجب في نفس السعي ففيما بينه وبين
الطواف أولى ( مسألة ) ( فإذا فرغ من السعي فإذا كان معتمرا قصر من شعره
وتحلل الا أن يكون قد ساق معه هديا فلا يحل حتى يحج ) إذا طاف المتمتع وسعى
وقصر أو حلق وقد حل من عمرته إن لم يكن معه هدي لما روى ابن عمر رضي الله
عنهما قال : تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج
فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس " من كان معه هدي
فانه لا يحل من شئ حرم منه حتى يقضي حجته ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيت
وبالصفا وبالمروة وليقصر وليحلل " متفقعليه ولا نعلم فيه خلافا ، ولا يستحب
تأخير التحلل قال أبو داود سمعت أحمد سئل عمن دخل مكة