responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 401

الركعتين ( قل هو الله أحد ، وقل يا أيها الكافرون ) وحيث ركعهما ومهما قرأ فيهما جاز فان عمر رضي الله عنه ركعهما بذي طوى ، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لام سلمة " إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون " ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت ، ولا بأس أن يصليهما إلى غير سترة ويمر بين يديه الطائفون من الرجال والنساء فان النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما والطواف بين يديه ليس بينهما شئ ، وكان ابن الزبير يصلي والطواف بين يديه فتمر المرأة بين يديه ينتظرها حتى ترفع رجلها ثم يسجد وكذلك سائر

الصلوات بمكة لا يعتبر لها سترة

وقد ذكرنا ذلك
( فصل ) والركعتان فيه سنة مؤكذة غير واجبة ، وبه قال مالك وللشافعي قولان ( أحدهما )أنهما واجبتان لانهما تابعتان للطواف فكانا واجبتين كالسعي ولنا قول عليه السلام للاعرابي حين سأله عن الفرائض فذكر الصلوات الخمس ، فقال هل علي غيرها ؟ قال " لا إلا أن تطوع " ولانها صلاة لم يشرع لها جماعة فلم تكن واجبة كسائر النوافل وأما السعي فلم يجب لكونه تابعا ولا هو مشروع مع كل طواف بخلاف الركعتين فانهما يشرعان عقيب كل طواف
( فصل ) فان صلى المكتوبة بعد طوافه اجزأته عن ركعتي الطواف ، روي نحوه عن ابن عبا

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست