الركعتين ( قل هو الله أحد ، وقل يا أيها الكافرون ) وحيث ركعهما
ومهما قرأ فيهما جاز فان عمر رضي الله عنه ركعهما بذي طوى ، وروي أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال لام سلمة " إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك
والناس يصلون " ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت ، ولا بأس أن يصليهما إلى غير
سترة ويمر بين يديه الطائفون من الرجال والنساء فان النبي صلى الله عليه
وسلم صلاهما والطواف بين يديه ليس بينهما شئ ، وكان ابن الزبير يصلي
والطواف بين يديه فتمر المرأة بين يديه ينتظرها حتى ترفع رجلها ثم يسجد
وكذلك سائر
الصلوات بمكة لا يعتبر لها سترة
وقد ذكرنا ذلك ( فصل ) والركعتان فيه سنة مؤكذة غير واجبة ، وبه قال
مالك وللشافعي قولان ( أحدهما )أنهما واجبتان لانهما تابعتان للطواف فكانا
واجبتين كالسعي ولنا قول عليه السلام للاعرابي حين سأله عن الفرائض فذكر
الصلوات الخمس ، فقال هل علي غيرها ؟ قال " لا إلا أن تطوع " ولانها صلاة
لم يشرع لها جماعة فلم تكن واجبة كسائر النوافل وأما السعي فلم يجب لكونه
تابعا ولا هو مشروع مع كل طواف بخلاف الركعتين فانهما يشرعان عقيب كل طواف ( فصل ) فان صلى المكتوبة بعد طوافه اجزأته عن ركعتي الطواف ، روي نحوه عن
ابن عبا