يتسريح ، وقال الحسن غشي عليه فحمل إلى أهله ، فلما أفاق أتمه
لانه قطعه للعذر فجاز البناء عليه كما لو قطعه للصلاة ( مسألة ) ( ولو كان
يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى ) ويتخرج أن الموالاة سنة ،
أما إذا لم يطل الفصل فانه يبني على طوافه لانه يسير فعفي عنه ، وكذلك إن
أقيمت الصلاة المكتوبة فانه يقطع الطواف ويصلي جماعة في قول كثير من أهل
العلم ، وقالمالك يمضي في طوافه ولا يقطعه إلا أن يخاف أن يضر بوقت الصلاة
لانه صلاة فلا يقطعه لصلاة أخرى ولنا قوله صلى الله عليه وسلم " إذا أقيمت
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " والطواف صلاة فيدخل في عموم النص ، وإذا
صلى بنى على طوافه ، قال ابن المنذر ولا نعلم أحدا خالف في ذلك إلا الحسن
فانه قال : يستأنف ، وقول الجمهور أولى لان هذا فعل مشروع في أثناء الطواف
فلم يقطعه كاليسير ، وكذلك الحكم في الجنازة إذا حضرت يصلي عليها ثم يبني
على طوافه لانها تفوت بالتشاغل عنها ، قال أحمد ويكون ابتداؤه من الحجر أنه
يبتدئ بالحجر الشوط الذي قطعه من الحجر حين يشرع في البناء ، وحكم السعي
حكم الطواف فيما ذكرنا لانه إذا ثبت ذلك في الطواف مع تأكده ففي السعي
بطريق الاولى ، ولان ذلك يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما ولا يعرف له في
الصحابة مخالف وهذا قول عطاء والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم عن
غيرهم خلافهم ، ويتخرج أن الموالاة في الطواف سنة وهو قول أصحاب الرأي
قياسا على الصفا والمروة والصحيح الاول لما ذكرنا ( مسألة ) ( ثم يصلي
ركعتين ) والافضل أن يكون خلف المقام يقرأ فيهما ( قل يا أيها الكافرون )
في الاولى و ( قل هو الله أحد ) في الثانية فان جابرا رضي الله عنه روى في
صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال : حتى أتينا البيت معه استلم الركن
فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم تقدم إلى مقام ابراهيم فقرأ ( واتخذوا من مقام
ابراهيم مصلى ) فجعل المقام بينه وبين البيت ، قال محمد بن علي ولا أعلمه
إلا ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ