responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 400

يتسريح ، وقال الحسن غشي عليه فحمل إلى أهله ، فلما أفاق أتمه لانه قطعه للعذر فجاز البناء عليه كما لو قطعه للصلاة
( مسألة ) ( ولو كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى ) ويتخرج أن الموالاة سنة ، أما إذا لم يطل الفصل فانه يبني على طوافه لانه يسير فعفي عنه ، وكذلك إن أقيمت الصلاة المكتوبة فانه يقطع الطواف ويصلي جماعة في قول كثير من أهل العلم ، وقالمالك يمضي في طوافه ولا يقطعه إلا أن يخاف أن يضر بوقت الصلاة لانه صلاة فلا يقطعه لصلاة أخرى ولنا قوله صلى الله عليه وسلم " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " والطواف صلاة فيدخل في عموم النص ، وإذا صلى بنى على طوافه ، قال ابن المنذر ولا نعلم أحدا خالف في ذلك إلا الحسن فانه قال : يستأنف ، وقول الجمهور أولى لان هذا فعل مشروع في أثناء الطواف فلم يقطعه كاليسير ، وكذلك الحكم في الجنازة إذا حضرت يصلي عليها ثم يبني على طوافه لانها تفوت بالتشاغل عنها ، قال أحمد ويكون ابتداؤه من الحجر أنه يبتدئ بالحجر الشوط الذي قطعه من الحجر حين يشرع في البناء ، وحكم السعي حكم الطواف فيما ذكرنا لانه إذا ثبت ذلك في الطواف مع تأكده ففي السعي بطريق الاولى ، ولان ذلك يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما ولا يعرف له في الصحابة مخالف وهذا قول عطاء والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم عن غيرهم خلافهم ، ويتخرج أن الموالاة في الطواف سنة وهو قول أصحاب الرأي قياسا على الصفا والمروة والصحيح الاول لما ذكرنا
( مسألة ) ( ثم يصلي ركعتين ) والافضل أن يكون خلف المقام يقرأ فيهما ( قل يا أيها الكافرون ) في الاولى و ( قل هو الله أحد ) في الثانية فان جابرا رضي الله عنه روى في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال : حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم تقدم إلى مقام ابراهيم فقرأ ( واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ) فجعل المقام بينه وبين البيت ، قال محمد بن علي ولا أعلمه إلا ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست