responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 399

يطوفان فاختلفا في الطواف بنيا على اليقين ، قال شيخنا وهو محمول على أنهما شكا ، فان كان أحدهما يتيقن حال نفسه لم يلتفت إلى قول غيره ،
( فصل ) إذا فرغ المتمتع ثم علم أنه كان على غير طهارة في أحد الطوافين لا بعينه بنى الامر على الاشد وهو أنه كان محدثا في طواف العمرة فلم تصح ولم يحل منها فيلزمه دم للحلق ويكون قد أدخل الحج على العمرة فيصير قارنا ويجزئه الطواف للحج عن النسكين ، ولو قدرناه من الحج لزمه أعادة الطواف ويلزمه اعادة السعي على التقديرين لانه وجد بعد طواف غير معتد به ، وإن كان وطئ بعد حله من العمرة حكمنا بأنه أدخل حجا على عمرة فاسدة فلا يصح ويلغو ما فعله من أفعال الحج ويتحلل بالطواف الذي قصده للحج من عمرته الفاسدة وعليه دم للحلق ودم للمضي في عمرته ولا يحصل له حج ولا عمرة ، ولو قدرناه من الحج لم يلزمه أكثر من اعادة الطواف والسعي ويحصل له الحج والعمرة( مسألة ) ( وإن أحدث في بعض طوافه أو قطعه بفصل طويل ابتدأه ) إذا أحدث في الطواف عمدا ابتدأ الطواف لان الطهارة شرط له ، فإذا أحدث عمدا أبطله كالصلاة وإن سبقه الحدث ففيه روايتان ( احداهما ) يبتدئ أيضا وهو قول مالك والحسن قياسا على الصلاة ( والثانية ) يتوضأ ويبني وبها قال الشافعي واسحاق ، وقال حنبل عن أحمد فيمن طاف ثلاثة أشواط أو أكثر يتوضأ فان شاء بنى وإن شاء استأنف ، قال أبو عبد الله يبني إذا لم يحدث حدثا إلا الوضوء ، فان عمل عملا غير ذلك استقبل الطواف وذلك لان المولاة تسقط عند العذر على احدى الروايتين وهذا عذر ، فأما إن اشتغل بغير الوضوء لزمه الابتداء لانه ترك الموالاة لغير عذر وهذا إذا كان الطواف فرضا ، فأما النفل فلا تجب اعادته كالصلاة المسنونة إذا بطلت
( فصل ) والموالاة شرط في الطواف فمتى قطعه بفصل طويل ابتدأه سواء كان عمدا أو سهوا مثل أن يترك شوطا من الطواف يظن أنه قد أتمه ، وقال أصحاب الرأي فيمن طاف ثلاثة أشواط من طواف الزيارة ثم رجع إلى بلده عليه أن يعود فيطوف ما بقي ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين طوافه وقال " خذوا عني مناسككم " ولانه صلاة فاشترطت له الموالاة كسائر الصلوات ، أو نقول : عبادة متعلقة بالبيت فاشترطت لها الموالاة كالصلاة والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العرف ، وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى إذا كان له عذر يشغله بنى ، وإن قطعه لغير عذر أو لحاجة استقبل الطواف ، وقال إذا أعيا في الطواف لا بأس أن

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست