( فصل ) ولو طاف على جدار الحجر أو شاذروان الكعبة وهو ما فضل من
جدارها لم يجز لان ذلك من البيت فإذا لم يطف به لم يطف بكل البيت ، وكذلك
إن ترك شيئا من طوافه وإن قل لم يجزه لان لم يطف بجميع البيت ، وقد طاف
النبي صلى الله عليه وسلم من وراء ذلك وطاف بجميع البيت من الحجر إلى الحجر
( 1 ) ( فصل ) والنية شرط في الطواف إن تركها لم يصح لانها عبادة تتعلق
بالبيت فاشترطت لها النية كالصلاة ، ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال "
الطواف بالبيت صلاة " والصلاة لا تصح بدون النية ( مسألة ) ( وإن طاف محدثا
أو نجسا أو عريانا لم يجزه وعنه يجزئه ويجبره بدم ) الطهارة من الحدث
والنجاسة والستارة شرائط لصحة الطواف في ظاهر المذهب وهو قول مالك والشافعي
، وعن أحمد أن الطهارة ليست شرطا فمتى طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما كان
بمكة فان خرج إلى بلده جبره بدم ، وكذلك يخرج في الطهارة من النجس والستارة
، وعنه فيمن طاف للزيارة وهو ناس للطهارة لا شئ عليه ، وقال أبو حنيفة ليس
شئ من ذلك شرطا ، واختلف أصحابه فقال بعضهم هو واجب ، وقال بعضهم هو سنة
لان الطواف ركن للحج فلم تشترط له الطهارة كالوقوفولنا ما روى ابن عباس رضي
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم
تتكلمون فيه " رواه الترمذي والاثرم ، وعن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي
الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قل
حجة الوداع يوم النحر يؤذن " لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت
عريان " متفق عليه ، ولانها عبادة متعلقة بالبيت فكانت الطهارة والستارة
فيها شرطا كالصلاة وعكسه الوقوف ، ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال
لعائشة حين حاضت " أفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت " ( فصل )
وإذا شك في الطهارة وهو في الطواف لم يصح طوافه لانه شك في شرط العبادة قبل
الفراغ منها أشبه ما لو شك في الطهارة وهو في الصلاة ، وإن شك بعد الفراغ
منه لم يلزمه شئ لان الشك في شرط العبادة بعد فراغها لا يؤثر فيها ، وإن شك
في عدد الطواف بنى على اليقين .
قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك لانها
عبادة فمتى شك فيها وهو فيها بنى على اليقين كالصلاة ، فان أخبره ثقة عن
عدد طوافه قبل قوله إن كان عدلا ، وإن شك في عدده بعد الفراغ منه لم يلتفت
إليه كمن شك في عدد الركعات بعد فراغ الصلاة ، قال أحمد إذا كان رجلان