الاخيرة كان تاركا للهيئة في جميع طوافه كمن ترك الجهر في
الاولتين من العشاء وجهر في الآخرتين فان ترك الرمل في شوط من الثلاثة
الاول أنى به في الاثنين الباقيين وان تركه في اثنين أتى به في الثالث كذلك
قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لان تركه للهيئة في بعض محلها لا
يسقطها في بقية محلها كتارك الجهر في احدى الركعتين الاولتين لا يسقطه في
الثانية ( فصل ) وان نسي الرمل فليس عليه إعادة لان الرمل هيئة فلم تجب
الاعادة بتركه كهيئات