ولنا ماروى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
رمل من الحجر إلى الحجر ومن رواية مسلم عن جابر قال رأيت رسول الله صلى
الله عليه وسلم رمل من الحجر حتى انتهى إليه وهذا يقدم على حديث ابن عباس
لوجوه منها ان هذا اثبات ومنها أن رواية ابن عباس اخبار عن عمرة القضية
وهذا إخبار عن فعله في حجة الوداع فيكون متأخرا فيجب تقديمه ومنها أن ابن
عباس كان صغيرا في تلك الحالوجابر وابن عمر كانا رجلين يتبعان أفعال النبي
صلى الله عليه وسلم ويحرصان على حفظها فهما اعلم ويحتمل أن يكون ماقاله ابن
عباس اختص بالذين كانوا في عمرة القضية لضعفهم والابقاء عليهم وما رويناه
سنة في سائر الناس ( فصل ) ولا يسن الرمل في غير الاشواط الثلاثة الاول من
طواف القدوم وطواف العمرة فان ترك الرمل والاضطباع فيها لم يقضه في الاربعة
الباقية لانها هيئة فان موضعها فسقطت كالجهر في الركعتين الاولتين ولان
المشي هيئة في الاربعة كما ان الرمل هيئة في الثلاثة فإذا رمل في الاربعة