responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 358


( فصل ) وإذا قتل القارن صيدا فعليه جزاء واحد نص عليه أحمد فقال : إذا قتل القارن صيدا فعليه جزاء واحد وهؤلاء يقولون جزاآن فليزمهم أن يقولوا في صيد الحرم ثلاثة لانهم يقولون في الحل اثنين ففي الحرم ينبغي أن يكون ثلاثة وهذا قول مالك والشافعي ، وقال أصحاب الرأي جزاآن ، وكذلك إذا تطيب أو لبس ، قال القاضي وإذا قلنا على القارن طوافان لزمه جزاآن ولنا قوله تعالى ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ومن أوجب جزائين فقد أوجب مثلين ، ولانه صيد واحد فلم يجب فيه جزآان كما لو قتل المحرم في الحرم صيدا ( باب صيد الحرم ونباته )
( مسألة ) ( وهو حرام على الحلال والمحرم فمن أتلف من صيده شيئا فعليه ما على المحرم في مثله ) الاصل في تحريمه النص والاجماع ، أما النص فما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة " إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والارض فهو حرام بحرمة اللهإلى يوم القيامة ، وإنه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي ولم يحل لي الا ساعة من النهار ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، لا يختلى خلاها ، ولا يعضد شوكها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها الا من عرفها " فقال العباس يارسول الله : الا الاذخر فانه لقينهم وبيوتهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الا الاذخر " متفق عليه .

وأجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم
( فصل ) وفيه الجزاء على من يقتله بمثل ما يجزى به الصيد في الاحرام ، وحكي عن داود أنه لا جزاء فيه لان الاصل براءة الذمة ولم يرد فيه نص فيبقى بحاله

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست