responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 359

ولنا أن الصحابة رضي الله عنهم قضوا في الحمام الحرم بشاة شاة ، روي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ولم ينقل عن غيرهم خلافهم فيكون اجماعا ، ولانه صيد ممنوع منه لحق الله تعالى أشبه الصيد في حق المحرم
( فصل ) للصوم مدخل في ضمان صيد الحرم عند الاكثرين خلافا لابي حنيفة ولنا أنه يضمن بالاطعام فيضمن بالصيام كالصيد في الاحرام
( فصل ) ويجب في حمام الحرم شاة ، وقال أبو حنيفة فيه في الحرم شاة ، وفي حمام الحل في الحرم حكومة ، وفي حمام الحرم في الحل روايتان ( احداهما ) حكومة ( والثانية ) شاة ولنا ما ذكرنا من قضاء الصحابة ولم يفرقوا .

ذكر هذين الفصلين القاضي أبو الحسن
( فصل ) وكل ما يضمن في الاحرام يضمن في الحرم الا القمل فانه يباح في الحرم بغير خلاف لانه حرم في حق المحرم لاجل الترفه وهو مباح في الحرم كاباحة الطيب واللبس
( فصل ) ويضمن صيد الحرم في حق المسلم والكافر ، والكبير والصغير ، والحر والعبد ، وقال أبو حنيفة لا يضمنه الصغير ولا الكافر ولنا أن الحرمة تعلقت بمحله بالنسبة إلى الجميع فوجب ضمانه كالآدمي

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست