( مسألة ) ( وإن اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد ، وعنه
على كل واحد جزاء ، وعنه إن كفروا بالمال فكفارة واحدة ، وإن كفروا
بالصيام فعلى كل واحد كفارة ) روي عن أحمد رحمه الله في هذه المسألة ثلاث
روايات ( احداهن ) أن الواجب جزاء واحد وهو الصحيح .
يروي هذا عن عمر بن الخطاب وابنه وابن عباس رضي الله عنهم ، وبه قال
عطاء والزهري والنخعي والشعبي والشافعي واسحاق ( والثانية ) على كل واحد
جزاء ذكرها ابن أبي موسى اختارها أبو بكر ، وبه قال مالك والثوري وأبو
حنيفة ، ويروى عن الحسن لانها كفارة قتل يدخلها الصوم أشبهت كفارة قتل
الآدمي ( والثالثة ) إن كان صوما فعلى كل واحد منهم صوم تام ، وإن كان غيره
فجزاء واحد ، وإن أهدى أحدهما أو أطعم وصام الآخر فعلى المهدي بحصته ،
وعلى الآخر صيام تام لان الجزاء ليس بكفارة ، وانما هو بدل بدليل أن الله
تعالى عطف عليه الكفارة فقال ( فجزاء مثل ما قتل من النعم .
أو كفارة ) والصيام كفارة فيكمل ككفارة قتل الآدمي ولنا قوله تعالى (
فجزاء مثل ما قتل من النعم ) والجماعة انما قتلوا صيدا فلزمهم مثله ،
والزائد خارج عن المثل ، فلا يجب ، ومتى ثبت اتحاد الجزاء في الهدي وجب
اتحاده في الصيام لان الله تعالى قال ( أو عدل ذلك صياما ) والاتفاق حاصل
على أنه معدول بالقيمة إما قيمة المتلف أو قيمة مثلهفايجاب الزائد على عدل
القيمة خلاف النص ، ولانه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم مخالفا
ولانه جزاء عن مقتول يختلف باختلافه فكان واحدا كالدية ، وكفارة الآدمي لنا
فيها منع فلا تتبعض في ابعاضه ولا تختلف باختلافه ، فلم يتبعض على الجماعة
بخلاف مسئلتنا
( فصل ) فان كان شريك المحرم حلالا أو سبعا فالجزاء كله على المحرم في أحد
الوجهين وفيه وجه آخر أن على المحرم بحصته كالمحرمين وقد ذكرناه ( فصل )
وإن اشترك حلال ومحرم في قتل صيد حرمي فالجزاء بينهما نصفين لان الاتلاف
ينسب إلى كل واحد منهما نصفه ولا يزداد الواجب على المحرم باجتماع حرمة
الاحرام والحرم ، وهذا الاشتراك الذي هذا حكمه هو الذي يقع الفعل منهما معا
أو يجرحه أحدهما قبل الآخر ويموت منهما فان جرحه أحدهما وقتله الآخر فعلى
الجارح ما نقصه على ما مضى ، وعلى القاتل جزاؤه مجروحا ( فصل ) وان قتل
صيدا مملوكا ضمنه بالقيمة لمالكه والجزاء لله تعالى لانه حيوان مضمون
بالكفارة فجاز أن يجتمع التقويم في التكفير فلا ضمانه كال