responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 327

وغطى رأسه أو لبس المخيط لزمته الفدية لانه لا يخلو أن يكون رجلا أو امرأة والله أعلم
( مسألة ) ( ويجوز لبس المعصفر والكحلي والخضاب بالحناء والنظر في المرآة لهما جميعا ) لا بأس بما صبغ بالعصفر لانه ليس بطيب ولا بأس باستعماله وشمه هذا قول جابر وابن عمر وعبد الله بن جعفر وعقيل بن أبي طالب رضي الله عنهم وهو مذهب الشافعي ، وكرهه مالك إذا كان ينتفض في جسده ولم يوجب فيه فدية ومنع منه الثوري وأبو حنيفة ومحمد وشبهوه بالمورس والمزعفر لانه صبغ طيب الرائحة ولنا أن في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المحرمة " وللبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر ، أو خز ، أو حلي " رواه أبو داود ، وعن عائشة وأسماء وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن كن يحرمن في المعصفرات ، ولانه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم مخالفا ، ولانه ليس بطيب فلم يكره المصبوغ به كالسواد ، وأما الورس والزعفران فانه طيب ولا بأس بالممشق وهو المصبوغ بالمغرة لانه مصبوغ بطين وكذلك سائر الاصباغ سوى ما ذكرنا لان الاصل الاباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه أو ماكان في معناه ، وليس هذا كذلك فأما المصبوغ بالرياحين فهو مبني على الرياحين في نفسها فما منع المحرم من استعماله منع لبس المصبوغ به إذا ظهرت رائحته وإلا فلاإلا أنه يكره للرجل لبس المعصفر في غير الاحرام فكذلك فيه وقد ذكرنا ذلك في الصلاة
( فصل ) ويستحب للمرأة أن تختضب بالحناء عند الاحرام لما روي عن ابن عمر أنه قال : من السنة أن تدلك المرأة يديها في حناء ، ولانه من الزينة فاستحب عند الاحرام كالطيب ولا بأس بالخضاب في حال احرامها ، وقال القاضي يكره لكونه من الزينة فأشبه الكحل بالاثمد ، فان فعلت ولم تشد يديها بالخرق فلا فدية عليها ، وبه قال الشافعي وابن المنذر .

وكان مالك ومحمد بن الحسن يكرهان الخضاب للمحرمة وألزماها الفدية ولنا ما روى عكرمة أنه قال : كانت عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يختضبن بالحناء وهن حرم ولا بأس بذلك للرجل فيما لا تشبه فيه بالنساء لان الاصل الاباحة ، وليس ههنا دليل يمنع من نص ولا اجماع ولاهو في معنى المنصوص
( فصل ) ولا بأس بالنظر في المرآة للحاجة كمداواة جرح أو ازالة شعره نبتت في عينه ونحو ذلك مما أباح الشرع له فعله ، وقد روي عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز أنهما كانا ينظران في

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست