responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 328

المرآة وهما محرمان ويكره أن ينظر فيها لازالة شعث أو تسوية شعر أو شئ من الزينة ذكره الخرقي قال أحمد رحمه الله : لا بأس أن ينظر في المرآة ولا يصلح شعرا ، ولا ينفض عنه غبارا ، وقال أيضا إذا كان يريد زينة فلا ، قيل فكيف يريد زينة ؟ قال يرى شعرة فيسويها ، روي نحو ذلك عن عطاء لانه قد روي في حديث " إن المحرم الاشعث الاغبر " وفي الآخر " إن الله يباهي بأهل عرفة ملائكته فيقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي قد أتوني شعثا غبرا ضاحين " أو كما جاء ولا فدية بالنظر في المرآة بحال وانما ذلك أدب لا شئ على فاعله لا نعلم أحدا أوجب في ذلك شيئا

( فصل ) وللمحرم أن يحتجم ولا فدية عليه إذا لم يقطع شعرا في قول الجمهور لانه تداو باخراج دم أشبه الفصد وبط الجرح ، وقال مالك لا يحتجم إلا من ضرورة وكان الحسن يرى في الحجامة دما ولنا أن ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم : متفق عليه ولم يذكر فدية ، ولانه لا يترفه بذلك أشبه شرب الادوية ، وكذلك الحكم في قطع العضو عند الحاجة والختان كل ذلكمباح من غير فدية ، فان احتاج في الحجامة إلى قطع شعر فله قطعه لما روى عبيد الله بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل في طريق مكة وهو محرم وسط رأسه .

متفق عليه ، ومن ضرورة ذلك قطع الشعر ، لانه يباح حلق الشعر لازالة أذى القمل فكذلك هذا وعليه الفدية ، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر ، وقال أبو يوسف ومحمد يتصدق بشئ ولنا قوله تعالى ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة ) الآية ولانه حلق شعرا لازالة ضرر غيره فلزمته الفدية كما لو حلقه لازالة قمله
( فصل ) ويجتنب المحرم مانهاه الله تعالى عنه بقوله ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) وهذا صيغته صيغة النفي والمراد به النهي كقوله تعالى ( لاتضار والدة بولدها ) والرفث الجماع روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر ، وروي عن ابن عباس أنه قال الرفث غشيان النساء والتقبيل والغمز وان يعرض لها بالفحش من الكلام ، وقال أو عبيدة الرفت لغا الكلام وأنشد قول العجاج :

عن اللغا ورفث التكلم

وقيل الرفث هو ما يكنى عنه من ذكر الجماع ، وروي عن ابن عباس أنه أنشد بيتا فيه التصريح بما يكنى عنه من الجماع وهو محرم فقيل له في ذلك فقال إنما الرفث ماروجع به النساء ، وفي لفظ ما قيل من ذلك عند النساء ، وفي الجملة كل ما فسر به الرفث ينبغي للمحرم أن يجتنبه الا أنه في الجم

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست