responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 326

من ألوان الثياب من معصفر أوخز أو حلي قال ابن المنذر لا يجوز المنع منه بغير حجة ويحمل كلام احمد في المنع على الكراهة لما فيه من الزينة وشبهه بالكحل بالاثمد ولا فدية فيه كما لا فدية في الكحل فاما ليس القفازين ففيه الفدية لانها لبست ما نهيت عن لبسه في الاحرام فلزمتها الفدية بالنقاب ، وقال القاضي يحرم عليها شد يديها بخرقة لانه ستر ليديها بما يختص بها اشبه القفازين ، وكما لو شد الرجل على جسده شيئا وإن لفت يديها من غير شد فلا فدية لان المحرم هو اللبس لا تغطيتهما كبدن الرجل
( فصل ) والكحل بالاثمد في الاحرام مكروه للمرأة والرجل ، وانما خصت المرأة بالذكر لانها محل الزينة والكراهة في حقها أكثر من الرجل يروي هذا عن عطاء والحسن ومجاهد ، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : يكتحل المحرم بكل كحل ليس فيه طيب ورخص فيه مالك في الحر يجده المحرم ، وروي عن أحمد أنه قال : يكتحل المحرم بما لم يرد به الزينة ، قيل له الرجال والنساء ؟ قال نعم ووجه كراهته ماروي عن جابر أن عليا رضي الله عنه قدم من اليمن فوجد فاطمة ممن حل فلبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت : أبي أمرني بهذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم " صدقت صدقت " رواه مسلم وغيره ، وهذا يدل على أنها كانت ممنوعة من ذلك ، وروي عن عائشة أنها قالت لامرأة اكتحلي بأي كحل شئت غير الاثمد أو الاسود ، إذا ثبت هذا فان الكحل بالاثمد مكروه ولا فدية فيه لا نعم فيه خلافا ، وروت شميسة عن عائشة قالت : اشتكيت عيني وأنا محرمة فسألت عائشة فقالت اكتحلي بأي كحل شئت غير الاثمد ، اما إنه ليس بحرام ولكنه زينة فيجب تركه ، قال الشافعي إن فعلا فلا أعلم عليهما فيه فدية بشئ
( فصل ) فأما الكحل بغير الاثمد والاسود فلا كراهة فيه إذا لم يكن مطيبا لما ذكرنا من حديث عائشة وقول ابن عمر ، وقد روى مسلم عن نبيه بن وهب قال : خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه فأرسل إلى أبان بن عثمان ليسأله فقال اضمدهما بالصبر فان عثمان حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكلى عينيه وهو محرم يضمدهما بالصبر ففيه دليل على إباحة ما أشبهه مما ليس فيه زينة ولا طيب وكان ابراهيم لا يرى بالذرور الاحمر بأسا
( فصل ) وإذا أحرم الخنثى المشكل لم يلزمه اجتناب المخيط لانا لا نتيقن كونه رجلا ، وقال ابن المبارك يغطي رأسه ويكفر ( قال شيحنا ) والصحيح أنه لا شئ عليه لان الاصل عدم الوجوب فلا يجب بالشك ، فان غطى وجهه وجسده لم يلزمه فدية لذلك ، وإن جمع بين تغطية وجهه بنقاب أو برقع

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست