وسعيد بن جبير والشافعي وأبو ثور واصحاب الرأي وكره مالك للمحرم
أن يغطس في الماء ويغيب فيه رأسه ولعله ذهب إلى ان ذلك ستر له ، والصحيح
أنه لا بأس بذلك لان ذلك ليس بستر ولهذا لا يقوم مقام السترة في الصلاة ،
وقد روي عن ابن عباس قال ربما قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة تعال أباقيك
أينا أطول نفسا في الماء ؟ رواه سعيد ولانه ليس بستر معتاد وأشبه صب الماء
عليه ووضع يده عليه ، وقد روي عبد الله بن جبير قال أرسلني ابن عباس إلى
أبي أيوب الانصاري فاتيته وهو يغتسل فسلمت عليه فقال من هذا ؟ فقلت أنا عبد
الله بن جبير أرسلني اليك عبد الله بن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطاطاهحتى
بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليه الماء : صب ، فصب على رأسه ثم حرك رأسه
بيديه فاقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يفعل متفق عليه ( فصل ) ويكره له غسل رأسه بالسدر والخطمي ونحوهما لما فيه
من إزالة الشعث والتعرض لقطع الشعر وكرهه جابر بن عبد الله ومالك والشافعي
وأصحاب الرأي فان فعل فلا فدية عليه ، وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن
المنذر ، وعن أحمد رحمه الله عليه الفدية ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وقال
صاحباه عليه