) فان تفلى المحرم أو قتل قملا فلا فدية فيه فان كعب بن عجره حين
حلق رأسه قد أذهب قملا كثيرا ولم يجب عليه لذلك شئ إنما أوجب الفدية بحلق
الشعر ولان القمل لا قيمة له فاشبه البعوض والبراغيث ولانه ليس بصيد ولاهو
مأكولا حكي عن ابن عمر قال هي أهون مقتول وسئل ابن عباس في محرم القى قملة
ثم طلبها فلم يجدها قال مالك ضالة لا تبتغي ، وهذا قول طاوس وسعيد بن جبير
وعطاء وأبي ثور وابن المنذر وعن أحمد فيمن قتل قملة قال يطعم شيئا .
فعلى هذا أي شئ تصدق به أجزأه سواء قتل قليلا أو كثيرا وهذا قول
أصحاب الرأي وقال اسحاق تمرة فما فوقها ، وقال مالك حفنة من طعام وروي ذلك
عن ابن عمر وهذه الاقوال كلها قريب من قولنا فانهم لم يريدوا بذلك التقدير
وإنما هو على التقريب لاقل ما يتصدق به ( فصل ) والخلاف إنما هو في قتله
للمحرم أما في الحرم فيباح قتل القمل بغير خلاف لانه إنما حرم في حق المحرم
لما فيه من الترفه فهو كقطع الشعر ومن كان في الحرم غير محرم فمباح له قطع
الشعر وتقليم الاظفار والطيب وسائر ما يترفه به ( فصل ) ولا بأس بغسل
المحرم رأسه وبدنه برفق .